علي بن الحسن الطبرسي

347

مشكاة الأنوار في غرر الأخبار

« 1113 » - عنه ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسلم على النساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسلم على النساء ويرددن عليه ، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر ( 1 ) . « 1114 » - وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا قام أحدكم من مجلسه فليودعهم ( 2 ) بالسلام ( 3 ) . « 1115 » - وقال ( صلى الله عليه وآله ) : إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه وليصافحه ، فإن الله عز وجل أكرم بذلك الملائكة ، فاصنعوا صنيع الملائكة ( 4 ) . « 1116 » - من كتاب الروضة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يسلم على أربعة : على السكران في سكره ، وعلى من يعمل التماثيل ، وعلى من يلعب بالنرد ، وعلى من يلعب بالأربعة عشر ، وأنا أزيدكم الخامسة ، أنهاكم أن تسلموا على صاحب الشطرنج ( 5 ) . « 1117 » - قال الباقر ( عليه السلام ) : لا تسلموا على اليهود ، ولا على النصارى ، ولا على المجوس ، ولا على عبدة الأوثان ، ولا على موائد شراب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنث ، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلي ، وذلك أن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام ، لأن التسليم من المسلم تطوع والرد عليه فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الذي في الحمام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكافي : 2 / 648 / 1 وج 5 / 535 / 3 ، البحار : 40 / 335 / 16 . ( 2 ) في نسخة ألف " فليردعهم " . ( 3 ) الأشعثيات : 229 ، جامع الأخبار : 230 / 588 ، قرب الإسناد : 22 و 32 ، البحار : 73 / 11 / 46 . ( 4 ) الكافي : 2 / 181 / 10 ، مصادقة الإخوان : 166 ، البحار : 73 / 28 / 20 . ( 5 ) الخصال : 237 ، روضة الواعظين : 458 ، البحار : 73 / 8 / 32 . ( 6 ) الخصال : 484 ، روضة الواعظين : 458 ، البحار : 73 / 9 / 35 .